ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الرابع: فرز الأصوات
المادة 70
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت.
ف 2غير أنه، إذا تعذر لسبب قاهر على عضو من أعضاء مكتب التصويت أن يكون حاضرا في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، يوقع المحضر من قبل الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في المحضر.
ف 3يحمل في الحال إلى المكتب المركزي المحدث على صعيد الجماعة أو المقاطعة نظيرا المحضر مشفوعين بالغلاف الذي يحتوي على الأوراق الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الرابع: فرز الأصوات
المادة 65 – المادة 70- المادة 65يتولى مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكت
- المادة 66يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين.
- المادة 67يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، و
- المادة 68يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:
- المادة 69يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في الم
- المادة 70تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت.