مادةmadda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الخامس: إحصاء الأصوات

المادة 71

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر المكتب المركزي التابعة له مكاتب التصويت، حيث يمكن للمصوتين أن يطلعوا عليه خلال أجل يومين أثناء أوقات العمل الرسمية ويبدوا في شأنه ما يعن لهم من مطالبات.

ف 2تدون المطالبات في سجل مرقم خاص بتلقي المطالبات، ويجب أن يبين في كل مطالبة الاسم الشخصي والعائلي للمصوت المعني ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقمه الترتيبي في لائحة المصوتين.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: إحصاء الأصوات

المادة 71 – المادة 75
  1. المادة 71يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر المك
  2. المادة 72يباشر المكتب المركزي، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختل
  3. المادة 73تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه. ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام
  4. المادة 74تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من:
  5. المادة 75تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب ال
فهرس النص كاملا · 139 مادة