ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الخامس: إحصاء الأصوات
المادة 74
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من:
- –رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو قاض ينتدبه لهذا الغرض، رئيسا؛
- –مصوتين يحسنان القراءة والكتابة يعينهما الوالي أو العامل؛
- –ممثل للوالي أو للعامل يتولى مهام كتابة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الخامس: إحصاء الأصوات
المادة 71 – المادة 75- المادة 71يودع نظير من محاضر مكاتب التصويت وكذا لائحة المصوتين رهن إشارة العموم، ابتداء من الساعة الأولى من أوقات العمل الرسمية لليوم الموالي لتاريخ الاقتراع، في مقر المك
- المادة 72يباشر المكتب المركزي، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 71 أعلاه، إحصاء الأصوات المعبر عنها في الجماعة أو المقاطعة باعتبار الأصوات التي اعترفت بصحتها مختل
- المادة 73تسجل عمليات إحصاء الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس المكتب المركزي وأعضاؤه. ويجب أن تثبت في المحضر المذكور المطالبات التي أبداها المصوتون عملا بأحكام
- المادة 74تباشر إحصاء الأصوات على مستوى العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات لجنة تتألف من:
- المادة 75تباشر اللجنة إحصاء الأصوات باعتبار الإحصاء الذي أنجزته مختلف المكاتب المركزية التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات والأصوات التي اعترفت بصحتها مكاتب ال