المادة 68
ف 1يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:
- أ)الأوراق أو الأغلفة التي تتضمن كتابات أو تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع؛
ف 2ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون غلاف أو في أغلفة غير قانونية.
ف 3لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
ف 4إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البندين (أ) و(ب) رغم النزاعات التي أثيرت بشأنها، إما من لدن الفاحصين أو من طرف المصوتين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.
ف 5توضع أوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب.
ف 6ويجب أن يشار على ظهر الغلاف المذكور إلي عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها وعدد الأغلفة غير القانونية.
ف 7يجب أن تثبت في كل ورقة من الأوراق الملغاة أو المنازع فيها أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
ف 8أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام المصوتين الحاضرين بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات وإحصائها.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الرابع: فرز الأصوات
المادة 65 – المادة 70- المادة 65يتولى مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. غير أنه لرئيس المكتب وأعضائه أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكت
- المادة 66يعين رئيس مكتب التصويت من بين المصوتين الحاضرين عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة ويوزعهم على طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين.
- المادة 67يباشر فتح صندوق التصويت ويتم التحقق من عدد الأغلفة، فإذا كان عددها أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، و
- المادة 68يصرح بإلغاء الأصوات المعبر عنها في إحدى الحالتين الآتيتين:
- المادة 69يلحق الغلاف المتضمن لأوراق التصويت الملغاة والمنازع فيها والأغلفة غير القانونية بالمحضر المشار إليه في المادة 70 بعده، مع مراعاة الشكليات والشروط المقررة في الم
- المادة 70تسجل عملية فرز الأصوات في محضر يحرر في نظيرين يوقعهما رئيس وأعضاء مكتب التصويت.