مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثاني: حملة الاستفتاء

المادة 51

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء.

ف 2تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها.

ف 3يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: حملة الاستفتاء

المادة 49 – المادة 53
  1. المادة 49تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
  2. المادة 50يجوز، خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
  3. المادة 51تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالا
  4. المادة 52يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
  5. المادة 53لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.
فهرس النص كاملا · 139 مادة