ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثاني: حملة الاستفتاء
المادة 51
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالاستفتاء.
ف 2تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية لجميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء. وتوزع السلطة الإدارية المحلية المساحات المذكورة حسب ترتيب إيداع الطلبات لديها.
ف 3يحدد عدد الأماكن الواجب تخصيصها في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثاني: حملة الاستفتاء
المادة 49 – المادة 53- المادة 49تبتدئ الفترة المخصصة لحملة الاستفتاء في الساعة الأولى من اليوم العاشر الذي يسبق تاريخ الاقتراع وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم السابق للاقتراع.
- المادة 50يجوز، خلال حملة الاستفتاء، عقد الاجتماعات العامة بكامل الحرية وفقا للتشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية.
- المادة 51تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة، خلال اليوم الحادي عشر السابق لليوم المحدد لإجراء الاقتراع، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الملصقات المتعلقة بالا
- المادة 52يحدد عدد الملصقات المتعلقة بالاستفتاء التي يجوز وضعها في الأماكن المشار إليها في المادة 51 أعلاه وحجمها ومضمونها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
- المادة 53لا يجوز أن تتضمن الملصقات غير الرسمية المتعلقة بحملة الاستفتاء اللونين الأحمر أو الأخضر أو الجمع بينهما.