ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الثاني: تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 78
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد في المادة 55 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الباب الثاني: تصويت المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة
المادة 76 – المادة 83- المادة 76يجرى التصويت وعمليات فرز الأصوات التي يعبر عنها المواطنات والمواطنون المغاربة المقيمون خارج تراب المملكة وإحصاء هذه الأصوات ووضع محاضر عمليات التصويت وفقا لأحكا
- المادة 77يجب أن يوضع خاتم السفارة أو القنصلية على الأغلفة المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون.
- المادة 78يجرى التصويت في مكاتب للتصويت تحدث في مبنى السفارة أو القنصلية المسجل فيها المصوتون وبالأماكن الأخرى التي يعينها السفير أو القنصل لهذه الغاية داخل الأجل المحدد
- المادة 79يرأس مكتب التصويت القنصل أو أحد الأعوان الذي ينتدبه السفير أو القنصل لذلك ويمارس الاختصاصات التي يخولها هذا القانون لرئيس مكتب التصويت.
- المادة 80يمكن للمواطنات وللمواطنين المغاربة المقيمين بصفة فعلية ومستمرة داخل تراب المملكة، المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة والمتواجدين بالخارج خلال المدة المخصصة ل
- المادة 81يقوم كاتب مكتب التصويت بتضمين البيانات الخاصة بكل مصوت في لائحة تسمى لائحة المصوتين. وتشتمل هذه البيانات على الاسم الشخصي والعائلي للمصوت ورقم بطاقة تسجيله القن
- المادة 82يمكن لكل مصوت يعنيه الأمر أن يطلع، في مبنى السفارة أو القنصلية، خلال اليومين المواليين لليوم المحدد للاقتراع، أثناء أوقات العمل الرسمية، على محضر مكتب التصويت و
- المادة 83يباشر السفير إحصاء الأصوات المعبر عنها في مكاتب التصويت المحدثة في دائرة نفوذ السفارة ويسجل هذه العملية في محضر يحرر في نظيرين يحتفظ بأحدهما ضمن وثائق السفارة و