مادة madda
FR
ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الأول: وضع اللوائح الانتخابية العامة ومراجعتها وضبطهاالباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة

المادة 46

من قانون رقم 57.11 يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37 من هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم عنه كاتب الضبط وصلا. وتبت المحكمة بصفة انتهائية في القضية دون مصاريف أو إجراءات بعد استدعاء يوجه إلى الأطراف المعنية بالأمر قبل التاريخ المحدد للنظر في الطعن بثلاثة أيام.

ف 2يجب ألا يبعد تاريخ الجلسة الأخيرة للمحكمة الابتدائية الإدارية بأكثر من 20 يوما عن تاريخ إيداع الجدول التعديلي بالنسبة للطعون المقدمة في شأن القرارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 28 من هذا القانون.

ف 3يبلغ الحكم كتابة فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى السلطة الإدارية المحلية المعنية.

ف 4لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ حكم المحكمة الابتدائية الإدارية.

ف 5في حالة بت محكمة النقض في الطعن بالنقض المعروض عليها، فإن طلب إعادة النظر أو المراجعة لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عنها.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 57.11 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة

المادة 45 – المادة 46
  1. المادة 45تقدم الطعون المتعلقة بالقيد في اللوائح الانتخابية العامة ويفصل فيها وفق القواعد الإجرائية المقررة في هذا القانون وفي القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدار
  2. المادة 46يقدم الطعن في القرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 28 و 37 من هذا القانون إلى المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة بواسطة تصريح يدلى به لكتابة الضبط بها، ويسلم
فهرس النص كاملا · 139 مادة