المادة 56
ف 1يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين الذين يحسنون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، الأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته والمطبوع الخاص بتحرير محضر عمليات التصويت وأوراق إحصاء الأصوات. ويعين أيضا، داخل نفس الأجل الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
ف 2يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم داخل الأجل ووفق الكيفيات والشروط المشار إليها أعلاه مع بيان مهامهم. كما يتم تعيين نواب عنهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.
ف 3إذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الاثنين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين الحاضرين بمكان التصويت الذين يحسنون القراءة والكتابة. وفي هذه الحالة، يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.
ف 4يعين رئيس وأعضاء المكتب المركزي ونوابهم وفق الكيفيات المبينة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 54 – المادة 64- المادة 54يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية
- المادة 55تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت. ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق
- المادة 56يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسس
- المادة 57للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته. ويجب تبليغ اسم هذا المم
- المادة 58يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت.
- المادة 59يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
- المادة 60يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك
- المادة 61يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد
- المادة 62التصويت حق شخصي وواجب وطني.
- المادة 63يجيب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون.
- المادة 64تتم عملية التصويت كما يلي: