ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 58
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت.
ف 2تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيسه.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 54 – المادة 64- المادة 54يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية
- المادة 55تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت. ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق
- المادة 56يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسس
- المادة 57للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته. ويجب تبليغ اسم هذا المم
- المادة 58يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت.
- المادة 59يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
- المادة 60يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك
- المادة 61يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد
- المادة 62التصويت حق شخصي وواجب وطني.
- المادة 63يجيب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون.
- المادة 64تتم عملية التصويت كما يلي: