ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الثاني: الأحكام الخاصة بتنظيم الاستفتاءاتالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 64
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تتم عملية التصويت كما يلي:
- –يسلم المصوت، عند دخوله قاعة التصويت، إلى كاتب مكتب التصويت بطاقته الوطنية للتعريف؛
- –يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل للمصوت؛
- –يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم المصوت في لائحة المصوتين ومن هويته؛
- –يأخذ المصوت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض بنفسه غلافا وورقتي التصويت.
ف 2ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى؛
- –يدخل المصوت وبيده هذه الوثائق إلى المعزل ويضع، حسب اختياره، ورقة تصويته داخل الغلاف قبل الخروج من المعزل؛
- –يودع المصوت بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع؛
- –يضع الرئيس على يد المصوت علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة. ويضع إذاك عضوا المكتب إشارة أمام اسم المصوت في لائحة المصوتين؛
- –يعيد الكاتب للمصوت بطاقته الوطنية للتعريف، ثم يغادر المصوت قاعة التصويت في الحين.
ف 3إذا كان المصوت يحمل قرارا قضائيا بالقيد في اللائحة الانتخابية العامة، أمكنه التصويت على النحو المبين أعلاه، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
ف 4يمكن لكل مصوت به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع ورقة تصويته داخل الغلاف أو إدخال هذا الغلاف في صندوق الاقتراع أن يستعين بمصوت من اختياره يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة في محضر عمليات التصويت. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من مصوت معاق واحد.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الثالث: تحضير عمليات التصويت وسيرها
المادة 54 – المادة 64- المادة 54يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه، بواسطة إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية
- المادة 55تعين بقرار للوالي أو العامل أو من يقوم مقامه في ذلك الأماكن التي تقام فيها مكاتب التصويت. ويحاط العموم بذلك قبل تاريخ الاقتراع بستة أيام على الأقل بواسطة تعليق
- المادة 56يعين الوالي أو العامل، 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، من بين الموظفين أو الأعوان العاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسس
- المادة 57للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في حملة الاستفتاء أن تعين ممثلا ناخبا عنها للحضور باستمرار في كل مكتب تصويت ليراقب عملياته. ويجب تبليغ اسم هذا المم
- المادة 58يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات التصويت وتضمن قراراته في محضر عمليات التصويت.
- المادة 59يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للمصوتين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم، تتضمن أرقامهم الترتيبية في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف.
- المادة 60يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر لسبب قاهر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون، وجبت الإشارة إلى ذلك
- المادة 61يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة لافتتاح الاقتراع أمام المصوتين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أي ورقة ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد
- المادة 62التصويت حق شخصي وواجب وطني.
- المادة 63يجيب المصوتون ب "نعم" أو "لا" مطبوعين في ورقتين مختلفتي اللون.
- المادة 64تتم عملية التصويت كما يلي: