ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءاتالباب الثاني: استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائيةالفرع الأول: الحملات الانتخابية
المادة 118
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها:
- –الإخلال بثوابت الأمة كما هي محددة في الدستور؛
- –المس بالنظام العام؛
- –المس بالكرامة الإنسانية أو الحياة الخاصة أو باحترام الغير؛
- –المس بالمعطيات والبيانات المحمية بالقانون؛
- –الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال؛
- –التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
ف 2كما يجب ألا تتضمن هذه البرامج:
- –استعمال الرموز الوطنية؛
- –الاستعمال الجزئي أو الكلي للنشيد الوطني؛
- –الظهور في أماكن العبادة أو أي استعمال كلي أو جزئي لهذه الأماكن؛
- –الظهور بشكل واضح داخل المقرات الرسمية، سواء كانت محلية أو جهوية أو وطنية؛
- –إظهار عناصر أو أماكن أو مقرات يمكن أن تشكل علامة تجارية.
ف 3يجوز بمناسبة الحملات الانتخابية استعمال علم المملكة والنشيد الوطني والصورة الرسمية لجلالة الملك المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات المتعلقة بالحملة الانتخابية.
ف 4تسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام المقتضيات المنصوص عليها في هذه المادة طبقا للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الأول: الحملات الانتخابية
المادة 116 – المادة 118- المادة 116تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات
- المادة 117دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من ل
- المادة 118يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها: