ج.ر 5991 · ص 5256
القسم الرابع: استطلاعات الرأي واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الانتخابات العامة والاستفتاءاتالباب الثاني: استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائيةالفرع الأول: الحملات الانتخابية
المادة 117
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من لدن الأحزاب السياسية المبادئ التالية:
- 1-تضمن وسائل الإعلام العمومية لجميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه مدد بث منصفة ومنتظمة وشروط برمجة متشابهة في إطار البرامج الخاصة بالحملة الانتخابية؛
- 2-يتم تقدير مبدإ الإنصاف في توزيع وترتيب الحصص المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان.
ف 2تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والاتصال مدد الحصص الزمنية وشروط وكيفيات ومسطرة ترتيب هذه الحصص سواء بالنسبة للتدخلات والتصريحات أو البرامج الخاصة أو تغطية التجمعات التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المشار إليها في المادة 116 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 57.11 — madda.ma
الفرع الأول: الحملات الانتخابية
المادة 116 – المادة 118- المادة 116تستفيد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والجهوية والجماعية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية في حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات
- المادة 117دون المساس بالاختصاصات المسندة في هذا الشأن للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بموجب النص المحدث لها تعتمد في استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من ل
- المادة 118يجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال موادا من شأنها: