ج.ر 7485 · ص 1220
ف 1يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته.
ف 2يعتبر المستند مقرا به، إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية، أو إذا حضر المدعى عليه، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
ف 3إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار.
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الأول: تحقيق الخطوط
المادة 155 – المادة 160- المادة 155إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائ
- المادة 156إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
- المادة 157مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديه
- المادة 158إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، بالإضافة
- المادة 159يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته.
- المادة 160إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 155 إلى 159 أعلاه.