مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الأول: تحقيق الخطوط

المادة 157

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسمي بإحضاره للمقارنة أو للاطلاع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه.

ف 2وفي حالة الامتناع، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: تحقيق الخطوط

المادة 155 – المادة 160
  1. المادة 155إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، حسب الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائ
  2. المادة 156إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة:
  3. المادة 157مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص القانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديه
  4. المادة 158إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، بالإضافة
  5. المادة 159يمكن لمن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته.
  6. المادة 160إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق طبقا لمقتضيات المواد من 155 إلى 159 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 644 مادة