مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
القسم الثاني: اختصاص المحاكمالباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 25

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.

ف 2لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 22 – المادة 28
  1. المادة 22يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائ
  2. المادة 23يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة.
  3. المادة 24إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذ
  4. المادة 25يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا
  5. المادة 26تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
  6. المادة 27تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا.
  7. المادة 28يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع.
فهرس النص كاملا · 644 مادة