المادة 27
ف 1تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا.
ف 2يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية.
ف 3تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته.
ف 4يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به.
ف 5يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة
ف 6(10) أيام من تاريخ تقديم مقال الاستئناف.
ف 7تبت المحكمة داخل أجل عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
ف 8إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة
ف 9(10) أيام من تاريخ صدوره.
ف 10لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي.
ف 11لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 22 – المادة 28- المادة 22يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائ
- المادة 23يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة.
- المادة 24إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذ
- المادة 25يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا
- المادة 26تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
- المادة 27تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا.
- المادة 28يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع.