ج.ر 7485 · ص 1220
ف 1بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
ف 2يمكن لرئيس محكمة الدرجة الأولى أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يعين أو يغير القاضي المكلف بالقضية كلما حصل موجب لذلك، بأمر ولائي.
ف 3تسلم كتابة الضبط فورا للطرف المدعي الاستدعاء لجلسة النظر في القضية، وتبلغ للطرف الآخر نسخة من هذا الاستدعاء ومن المقال، طبقا للمادة 84 أعلاه وما بعدها، مع الإشارة إلى إشعاره بوجوب إعداد دفاعه قبل الجلسة.
طريقة الإحالةالمادة 97 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الجزء الأول: المسطرة الشفوية
المادة 96 – المادة 100- المادة 96تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية:
- المادة 97بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
- المادة 98مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة 96 أعلاه، أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا،
- المادة 99إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضور، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم تت
- المادة 100إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة، يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيههم في ن