مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الأول: المسطرة الشفوية

المادة 99

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضور، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم تتوفر على العناصر المذكورة حكمت بعدم قبولها.

ف 2يجوز للمحكمة تأجيل القضية إلى جلسة مقبلة، إذا أشعرت برسالة من أحد الأطراف أو في الجلسة بأن الاستدعاء الموجه إليه في موطنه لم يصله أو أنه تعذر عليه الحضور لغيابه أو بسبب مرض أو لقيامه بخدمة عمومية أو لأي سبب آخر مشروع.

ف 3يحكم غيابيا، إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله أو المحامي في الوقت المحدد للجلسة رغم توصله بصفة قانونية، ما لم يدل بجواب، وفي هذه الحالة يصدر الحكم حضوريا في حقه.

طريقة الإحالةالمادة 99 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الجزء الأول: المسطرة الشفوية

المادة 96 – المادة 100
  1. المادة 96تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية:
  2. المادة 97بمجرد إيداع المقال بكتابة الضبط، يعين القاضي المكلف وفق مقتضيات الفقرة 3 من المادة 628 أدناه، باعتباره مكلفا بتجهيز القضية.
  3. المادة 98مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة 96 أعلاه، أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا،
  4. المادة 99إذا استدعي المدعي أو وكيله أو المحامي، بصفة قانونية، وتخلف عن الحضور، أمكن للمحكمة البت في الطلب إذا كانت تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في الدعوى. وإذا لم تت
  5. المادة 100إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو وكيله أو محاميه رغم توصله طبقا للقانون، أخرت المحكمة القضية إلى جلسة مقبلة، يستدعى لها الأطراف المتخلفون مع تنبيههم في ن
فهرس النص كاملا · 644 مادة