مادةmadda
FR
الباب الأول: الأعمال البنكيةالفصل الأول: تعريف البنوك الحرة )Offshore( وشروط مزاولتها لنشاطها

المادة 2

من قانون رقم 58.90 يتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)

ف 1يراد بالبنك الحر )Offshore( لتطبيق هذا القانون:

  1. 1-كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه وأيا كان ملاك رأس ماله يوجد مقره في منطقة مالية حرة )Offshore( ويزاول بصورة اعتيادية ورئيسية مهنة تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه الخاص أو لحساب عملائه بأي عملية من العمليات المالية أو الائتمانية أو عمل من أعمال البورصة أو الصرف؛
  2. 2-كل فرع يحدثه في منطقة مالية حرة )Offshore( بنك يقع مقره خارجها لمزاولة واحدة أو أكثر من المهام المشار إليها أعلاه.

ف 2ويجوز للبنوك الحرة )Offshore( بوجه خاص:

  1. –جمع مختلف اشكال الموارد بعملات أجنبية قابلة للتحويل يملكها أشخاص غير مقيمين؛
  2. –القيام لحسابها الخاص أو لحساب عملائها غير المقيمين بأي عملية من عمليات توظيف الأموال والموازنة والضمان وتحويل العملات الأجنبية والذهب؛
  3. –تقديم كل مساعدة مالية لغير المقيمين؛
  4. –المساهمة في رأس مال منشآت غير مقيمة والاكتتاب فيما تصدره هذه المنشآت من اقتراضات؛
  5. –إصدار اقتراضات سندية بعملات أجنبية قابلة للتحويل؛
  6. –تقديم أي شكل من أشكال الضمان الاحتياطي على الأوراق التجارية أو أي نوع من أنواع الكفالة للمنشآت غير المقيمة، ولاسيما كفالة الالتزامات التي تتعهد بها عند المشاركة في مناقصات أو مزادات وضمان وفائها بما التزمت به بصورة كاملة؛
  7. –القيام، مع المقيمين، بالعمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون وفي الشروط المنصوص عليها فيه.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 58.90 — madda.ma

الفصل الأول: تعريف البنوك الحرة )Offshore( وشروط مزاولتها لنشاطها

المادة 2 – المادة 12
  1. المادة 2يراد بالبنك الحر )Offshore( لتطبيق هذا القانون:
  2. المادة 3لا تخضع البنوك الحرة )Offshore( لأحكام المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان والظه
  3. المادة 4يختار المساهمون في البنوك الحرة )Offshore( التشريع الذي يطبق على قواعد تأسيسها وتسييرها وحلها.
  4. المادة 5تستوجب مزاولة الأعمال البنكية المشار إليها في المادة 2 أعلاه الحصول على رخصة اعتماد تسلمها الوزارة المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب.
  5. المادة 6لا يمكن أن تمنح رخصة الاعتماد إلا لتأسيس شركات وليدة أو إقامة فروع تابعة لبنوك ذات صيت دولي يتأكد بنك المغرب من تمتعها بخبرة بنكية وبالمؤهلات المالية اللازمة لت
  6. المادة 7يفرض على البنوك الحرة )Offshore( المعتمدة أداء رسم ترخيص يساوي مقداره بالدرهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي ويدفع داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ تبلي
  7. المادة 8يجب أن يبلغ الى بنك المغرب فتح الوكالات التابعة للبنوك الحرة )Offshore( أو تحويلها من مكان إلى آخر أو إغلاقها، وذلك داخل أجل لا يزيد على 30 يوما من تاريخ إنجاز
  8. المادة 9يجب أن يكون الاسم التجاري الوارد في عناوين البنوك الحرة )Offshore( متبوعا مباشرة بعبارة «بنك حر)Offshore( ».
  9. المادة 10على إدارة البنك الحر أن تتوفر على جميع البيانات التي تمكنها من معرفة صاحب الحساب المفتوح لديها كيفما كانت طبيعة هذا الحساب.
  10. المادة 11تقرر الوزارة المكلفة بالمالية سحب رخصة الاعتماد:
  11. المادة 12يجب أن تتوافر للبنوك الحرة (Offshore) بصورة دائمة الوسائل البشرية والمادية اللازمة لمزاولة العمل الممنوحة رخصة الاعتماد من أجل القيام به.
فهرس النص كاملا · 39 مادة