قانون رقم 58.90 يتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة (Offshore)
التعديلات (2)
- ظهير شريف رقم 1.95.5 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، الجريدة الرسمية عدد 4293 بتاريخ 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995)، ص 298.
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 4142 بتاريخ 13 رمضان 1412 (18 مارس 1992) صفحة 383 ، الجريدة الرسمية عدد 4150 بتاريخ 10 ذي القعدة 1412 (13 ماي 1992)، ص 564.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.91.131 صادر في 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992) بتنفيذ القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة )Offshore( .
الحمد لله وحده، الطابع الشريف بداخله (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة )Offshore( المثبت نصه بعده كما وافق عليه مجلس النواب بتاريخ 21 من ذي القعدة 1411 (5 يونيو 1991).
وحرر بمراكش في 21 من شعبان 1412 (26 فبراير 1992).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
فهرس النص · 39 مادة
المادة 1
تنشأ ببلدية مدينة طنجة منطقة مالية حرة )Offshore( يسمح فيها للبنوك وشركات إدارة محفظات الأوراق المالية وامتلاك المساهمات في مختلف المنشئات بممارسة أعمالها المحددة في هذا القانون.
وللسلطة التنظيمية أن تحدث وتحدد مناطق مالية حرة )Offshore( في جهات أخرى من المملكة المغربية.
المادة 2
يراد بالبنك الحر )Offshore( لتطبيق هذا القانون:
- 1-كل شخص معنوي مهما كانت جنسية مسيريه وأيا كان ملاك رأس ماله يوجد مقره في منطقة مالية حرة )Offshore( ويزاول بصورة اعتيادية ورئيسية مهنة تلقي الودائع بعملات أجنبية قابلة للتحويل واستخدامها من أجل القيام لحسابه الخاص أو لحساب عملائه بأي عملية من العمليات المالية أو الائتمانية أو عمل من أعمال البورصة أو الصرف؛
- 2-كل فرع يحدثه في منطقة مالية حرة )Offshore( بنك يقع مقره خارجها لمزاولة واحدة أو أكثر من المهام المشار إليها أعلاه.
ويجوز للبنوك الحرة )Offshore( بوجه خاص:
- –جمع مختلف اشكال الموارد بعملات أجنبية قابلة للتحويل يملكها أشخاص غير مقيمين؛
- –القيام لحسابها الخاص أو لحساب عملائها غير المقيمين بأي عملية من عمليات توظيف الأموال والموازنة والضمان وتحويل العملات الأجنبية والذهب؛
- –تقديم كل مساعدة مالية لغير المقيمين؛
- –المساهمة في رأس مال منشآت غير مقيمة والاكتتاب فيما تصدره هذه المنشآت من اقتراضات؛
- –إصدار اقتراضات سندية بعملات أجنبية قابلة للتحويل؛
- –تقديم أي شكل من أشكال الضمان الاحتياطي على الأوراق التجارية أو أي نوع من أنواع الكفالة للمنشآت غير المقيمة، ولاسيما كفالة الالتزامات التي تتعهد بها عند المشاركة في مناقصات أو مزادات وضمان وفائها بما التزمت به بصورة كاملة؛
- –القيام، مع المقيمين، بالعمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون وفي الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة 3
لا تخضع البنوك الحرة )Offshore( لأحكام المرسوم الملكي رقم 1067.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والائتمان والظهير الشريف رقم 1.84.145 بتاريخ 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق ببنوك الاستثمار.