المادة 34
ف 1I. الضريبة على الشركات:
ف 2تخضع الشركات القابضة الحرة )Offshore( فيما يتعلق بأعمالها المشار اليها في المادة 27 أعلاه لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الارباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدرهم ما يقابل 500 دولار أمريكي طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ تأسيسها.
ف 3بعد انتهاء المدة المشار إليها أعلاه تخضع الشركات القابضة الحرة )Offshore( لنظام الضريبة على الشركات الجاري به العمل في المغرب .
ف 4وتستوفى الضريبة الجزافية المشار اليها أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 4 من البند 1 من المادة 18 من هذا القانون.
ف 5II. الضريبة على القيمة المضافة:
ف 6تعفى العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( من الضريبة على القيمة المضافة، وتتمتع بحق الخصم بحسب رقم الاعمال المعفى من الضريبة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
ف 7ويعمل بأحكام البندين I وII من هذه المادة بشرط أن تكون العمليات التي تقوم بها الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( منجزة لفائدة بنوك حرة )Offshore( أو اشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين وأن يؤدى ثمنها بعملات أجنبية قابلة للتحويل. III. الضريبة على عوائد الأسهم وخصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:
ف 8تعفى الأرباح التي توزعها الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( على المساهمين فيها من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وذلك بحسب رقم الاعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضريبة.
ف 9IV. النظام الضريبي المتعلق بالأجور المدفوعة للأجراء:
ف 10يخضع إجراء الشركات القابضة الحرة )Offshore Holding( فيما يتعلق بمرتباتهم واجورهم للنظام الضريبي المنصوص عليه في البند II من المادة 20 من هذا القانون.
ف 11V - الضريبة المهنية (البتانتا) والضريبة الحضرية :
ف 12تعفى الشركات القابضة الحرة (Offshore) من الضريبة المهنية البتانتا، والضريبة الحضرية فيما يخص العقارات المقامة فيها مقارها ووكالاتها.
ف 13ولا يشمل الإعفاء المشار إليه أعلاه الضريبة على النظافة ولا أي ضريبة محلية أخرى.
ف 14VI - رسوم التسجيل والتنبر :
ف 15تطبق أحكام البند 1 بالمادة 17 من هذا القانون على العقود المتعلقة بتأسيس الشركات القابضة الحرة (Offshore) والزيادة في رأسمالها وكذا عمليات اقتناء هذه الشركات للعقارات اللازمة لإقامة مقارها ووكالاتها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 58.90 — madda.ma