المادة 18
ف 1I. الضريبة على الشركات:
ف 2تخضع البنوك الحرة )Offshore( فيما يتعلق بأعمالها المشار اليها في المادة 2 أعلاه وذلك طوال الخمس عشرة سنة الأولى المتتابعة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد:
- –إما للضريبة على الشركات المنصوص عليها في القانون رقم 24.86 بسعر 10 %:
- –وإما لضريبة جزافية على الشركات تحل محل جميع الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الارباح أو الدخول ويساوي مبلغها بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولار أمريكي في السنة.
ف 3بعد انتهاء المدة المشار اليها اعلاه تخضع البنوك الحرة )Offshore( لنظام الضريبة على الشركات المنصوص عليه في القانون رقم 24.86.
ف 4ويجب دفع الضريبة الجزافية تلقائيا إلى صندوق المحصل التابع له مقر البنك قبل 31 ديسمبر من كل سنة.
ف 5ويترتب على عدم دفع الضريبة المستحقة أو على دفعها خارج الاجل المشار إليه في الفقرة السابقة أداء الغرامات والعلاوات المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات.
ف 6II. الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها والضرائب على فوائد الودائع لأجل وأذون الصندوق:
ف 7تعفى:
- –من الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها:
ف 8الأرباح التي توزعها البنوك الحرة )Offshore( على المساهمين فيها؛
- –من الضريبة على فوائد الودائع لأجل وأذون الصندوق: الفوائد المدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات اجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك .)Offshore) الحرة
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 58.90 — madda.ma
الفصل الثالث: النظام الضريبي
المادة 17 – المادة 20- المادة 17I. رسوم التسجيل والدمغة:
- المادة 18I. الضريبة على الشركات:
- المادة 19الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بعمليات البنوك الحرة )Offshore(.
- المادة 20مكافآت الحضور وأجور المستخدمين I. النظام الضريبي المتعلق بمكافآت الحضور وغيرها من المكافآت الممنوحة لأعضاء مجالس إدارة البنوك الحرة )Offshore(: