المادة الأولى
من قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
ف 1يجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:
- أ)بناء كل سفينة، بالمغرب أو بالخارج، مخصصة لممارسة الصيد التجاري تحت العلم المغربي أو اقتنائها بالخارج أو استبدال كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي من خلال بناء سفينة صيد جديدة أو اقتنائها؛
- ب)ترميم كل سفينة صيد مسجلة تحت العلم المغربي عندما:
ف 2ينتج عن هذا الترميم تغيير في خصائصها الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها دون تغيير في طول صالب السفينة وحمولتها؛
ف 3يتطلب هذا الترميم إزالة محرك السفينة لأسباب أخرى غير إصلاحه أو إزالة أضلع السفينة دون أن تؤدي الأشغال إلى تغيير في الخصائص الأساسية المبينة في وثيقة جنسية السفينة المذكورة أو جواز أمانها؛
ف 4ينتج عن هذا الترميم تغيير نوع الصيد الذي تمارسه السفينة المذكورة؛
- ج)البيع الجزئي أو الكلي لكل سفينة صيد:
- –مسجلة تحت العلم المغربي؛
- –في طور البناء طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل.
ف 5يقدم طلب الرخصة المسبقة المشار إليها أعلاه:
- –في الحالات المنصوص عليها في البند أ) أعلاه: من قبل الشخص أو الأشخاص الذين ستعود إليهم ملكية السفينة في حالة بناء السفينة أو اقتنائها، ومن قبل مالك أو مالكي السفينة المسجلة تحت العلم المغربي في حالة استبدال السفينة المذكورة؛
- –في الحالات المنصوص عليها في البندين ب) و ج) أعلاه: من قبل مالك أو مالكي السفينة المعنية.
ف 6تسلم الرخصة المسبقة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، دون الإخلال بكل رخصة أو وثيقة أخرى ضرورية بموجب كل نص تشريعي اخر يطبق على سفن الصيد.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 59.14 — madda.ma
قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:
- المادة 1.1يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في البندين
- المادة 2يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة المختصة.
- المادة 3تسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفينة الصيد، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير
- المادة 4يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة الأولى أعلاه على أجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن يقل عن سنة واحدة، قصد مباشرة أش
- المادة 5يجب على كل مستفيد من رخصة البناء أو الترميم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يدلي، لدى الإدارة المختصة، بتصريح مباشر بناء أو ترميم السفينة موضوع الرخصة ا
- المادة 6يجب على مالك أو مسير ورش بناء السفينة، عند مباشرة بناء أو ترميم السفينة، أن يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة المطابقة وتاريخها مكتوبين بحروف مقروءة.
- المادة 7يمسك مالك أو مسير ورش بناء السفن سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. يمكن إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع وال
- المادة 8تخضع الإدارة المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن، لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطاب
- المادة 9لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها بالمغرب أو بالخارج أو تم اقتناؤها بالخارج دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص ع
- المادة 10علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل ل
- المادة 11يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 8 و 10 أعلاه أن يحملوا بطاقة مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها. كما يجب عليهم الإدلاء ببطائقهم ال
- المادة 12يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 100.000 درهم كل من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارس
- المادة 13يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 100.000 درهم:
- المادة 14تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.101 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها.