المادة 10
من قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل لتحرير محاضر إثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون.
ف 2يعتد بالمحاضر إلى حين إثبات ما يخالف ذلك الوقائع المضمنة فيها.
ف 3يرسل، فورا، العون الذي حرر المحضر أصل المحضر إلى مندوب الصيد البحري التابع له مكان إثبات المخالفة.
ف 4يقوم مندوب الصيد البحري، فور التوصل بأصل المحضر ما لم يتم العمل بمسطرة المصالحة المنصوص عليها بعده بإحالة الأمر على المحكمة المختصة قصد المتابعة.
ف 5يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري إبرام المصالحة بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، كما تم تغييره وتتميمه.
ف 6يحدد بنص تنظيمي نموذجا محضر الزيارة ومحضر المخالفة المنصوص عليهما، على التوالي، في المادتين 8 و 10 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:
- المادة 1.1يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في البندين
- المادة 2يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة المختصة.
- المادة 3تسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفينة الصيد، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير
- المادة 4يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة الأولى أعلاه على أجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن يقل عن سنة واحدة، قصد مباشرة أش
- المادة 5يجب على كل مستفيد من رخصة البناء أو الترميم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يدلي، لدى الإدارة المختصة، بتصريح مباشر بناء أو ترميم السفينة موضوع الرخصة ا
- المادة 6يجب على مالك أو مسير ورش بناء السفينة، عند مباشرة بناء أو ترميم السفينة، أن يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة المطابقة وتاريخها مكتوبين بحروف مقروءة.
- المادة 7يمسك مالك أو مسير ورش بناء السفن سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. يمكن إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع وال
- المادة 8تخضع الإدارة المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن، لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطاب
- المادة 9لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها بالمغرب أو بالخارج أو تم اقتناؤها بالخارج دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص ع
- المادة 10علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل ل
- المادة 11يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 8 و 10 أعلاه أن يحملوا بطاقة مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها. كما يجب عليهم الإدلاء ببطائقهم ال
- المادة 12يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 100.000 درهم كل من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارس
- المادة 13يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 100.000 درهم:
- المادة 14تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.101 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها.