المادة 8
من قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
ف 1تخضع الإدارة المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن، لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطابقة الأشغال المذكورة للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المطابقة.
ف 2يتم القيام بالزيارات الدورية المشار إليها أعلاه، في حالة إنجاز أشغال بناء السفينة أو ترميمها في ورش أجنبي لبناء السفن، بطلب من المستفيد من الرخصة المسبقة. وفي هذه الحالة يتحمل صاحب الطلب مصاريف الزيارات المذكورة.
ف 3وتشكل كل زيارة مطابقة موضوع محضر يتضمن، على الخصوص، هوية العون أو الأعوان الذين قاموا بها وتاريخها وكذا خلاصات هذه الزيارة، وعند الاقتضاء، التعليمات المطلوبة للمطابقة. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المستفيد من الرخصة المسبقة.
ف 4تدون البيانات الواردة في محضر الزيارة في السجل المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه في الجزء الخاص بالسفينة المعنية عندما توضع السفينة في ورش بناء السفن في المغرب.
ف 5إذا تبين، عقب زيارة من زيارات المطابقة، وجود حالة من حالات عدم مطابقة أشغال البناء أو الترميم للمواصفات التقنية المبينة في الرخصة المسبقة، يمنح أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أشهر للمستفيد من الرخصة المسبقة ولمالك ورش بناء السفن أو مسيره لإصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة من خلال الامتثال للتعليمات المبينة لهذا الغرض في محضر الزيادة والمدونة في السجل المشار إليه أعلاه.
ف 6وتحدد الإدارة الحد الأقصى لهذه الأشغال بنص تنظيمي.
ف 7إذا لم يتم، عند انصرام هذا الأجل، إصلاح حالة أو حالات عدم المطابقة المذكورة، يتم وقف كل الأشغال غير تلك الضرورية لإنجاز التعليمات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 59.14 — madda.ma
قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها تقديم
المادة الأولى – المادة 14- المادة الأولىيجب أن يكون موضوع رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المختصة:
- المادة 1.1يجب أن يقدم طلب الرخصة المسبقة المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في البندين
- المادة 2يجب أن يكون كل بناء سفينة صيد مخصصة للتصدير موضوع تصريح لدى الإدارة المختصة.
- المادة 3تسلم الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه باستثناء تلك المتعلقة بالبيع الجزئي أو الكلي لسفينة الصيد، أخذا بعين الاعتبار مقتضيات مخطط تهيئة وتدبير
- المادة 4يتوفر كل مستفيد من رخصة من الرخص المنصوص عليها في البندين أ) و ب) من المادة الأولى أعلاه على أجل، يشار إليه في الرخصة لا يمكن أن يقل عن سنة واحدة، قصد مباشرة أش
- المادة 5يجب على كل مستفيد من رخصة البناء أو الترميم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أن يدلي، لدى الإدارة المختصة، بتصريح مباشر بناء أو ترميم السفينة موضوع الرخصة ا
- المادة 6يجب على مالك أو مسير ورش بناء السفينة، عند مباشرة بناء أو ترميم السفينة، أن يعلق في مكان الأشغال رقم الرخصة المطابقة وتاريخها مكتوبين بحروف مقروءة.
- المادة 7يمسك مالك أو مسير ورش بناء السفن سجل سفن الصيد موضوع مباشرة البناء حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. يمكن إعداد هذا السجل وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع وال
- المادة 8تخضع الإدارة المختصة السفينة المعنية، خلال المدة الضرورية لأشغال بناء السفينة أو ترميمها المراد إنجازها في ورش بناء السفن، لزيارات دورية تهدف إلى التحقق من مطاب
- المادة 9لا يمكن تسجيل أية سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها بالمغرب أو بالخارج أو تم اقتناؤها بالخارج دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص ع
- المادة 10علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل مندوبو الصيد البحري والأشخاص المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل ل
- المادة 11يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادتين 8 و 10 أعلاه أن يحملوا بطاقة مميزة تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها. كما يجب عليهم الإدلاء ببطائقهم ال
- المادة 12يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 100.000 درهم كل من قام، لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة صيد، في المغرب أو في الخارج، مخصصة لممارس
- المادة 13يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 100.000 درهم:
- المادة 14تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.62.101 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بشأن شروط منح الجنسية المغربية لبعض مراكب الصيد أو الاحتفاظ بها.