المادة 61
ف 1تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخدة لتطبيقه.
ف 2في حالة عدم قيام مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة بتسوية وضعيتها خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل بالاستفسار، يتم توجيه إنذار مكتوب لها قصد تسوية وضعيتها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار.
ف 3إذا انصرم هذا الأجل، تقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتشكيل لجنة للمراقبة تتولى زيارة المؤسسة المعنية، قصد التأكد من مدى امتثالها للإنذار المكتوب. وفي حالة عدم امتثالها، يقوم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، وعند الاقتضاء، اتخاذ الإجراءات الإدارية المخولة له طبقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي
المادة 60 – المادة 66- المادة 60علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من ل
- المادة 61تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخدة ل
- المادة 62يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.
- المادة 63إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين 64 و 65 بعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخ
- المادة 64يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
- المادة 65يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:
- المادة 66يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 62 و 64 و 65 أعلاه، وقام بارتكاب