المادة 64
ف 1يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
ف 2− فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
ف 3− توسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها، أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول، أو إضافة ملحقات لها؛
ف 4− تغيير مقر مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المرخص بفتحها؛
ف 5− تغيير البرامج والمناهج المرخص بها، أو استعمال كتب غير مرخص بها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
ف 6− تسليم دبلومات أو شهادات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛
ف 7− إغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية، ما عدا في حالة حدوث قوة قاهرة.
ف 8كما يعاقب بنفس الغرامة، كل من أقدم على:
ف 9− حرمان متعلم من متابعة دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة والتزامه بالنظام الداخلي وتقيد ولي أمره ببنود العقد المشار إليه في المادة 50 أعلاه؛
ف 10− حرمان متعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية؛
ف 11− رفض تسليم متعلم شهادة المغادرة أو الشهادات المدرسية، بالرغم من التزام ولي الأمر ببنود العقد؛
ف 12− إلزام متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة، وكذا ولي أمره، باقتناء كتب مدرسية ومعينات تربوية ولوازم مدرسية منها، أو عمل على توجيهه نحو مكتبة معينة.
ف 13وفي حالة العود، يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى سبعين ألف (70.000) درهم والحد الأقصى إلى مئة ألف (100.000) درهم.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي
المادة 60 – المادة 66- المادة 60علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من ل
- المادة 61تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخدة ل
- المادة 62يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.
- المادة 63إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين 64 و 65 بعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخ
- المادة 64يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
- المادة 65يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:
- المادة 66يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 62 و 64 و 65 أعلاه، وقام بارتكاب