ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسيالفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي
المادة 62
ف 1يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.
ف 2وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 59.21 — madda.ma
الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي
المادة 60 – المادة 66- المادة 60علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من ل
- المادة 61تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخدة ل
- المادة 62يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.
- المادة 63إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين 64 و 65 بعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخ
- المادة 64يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
- المادة 65يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:
- المادة 66يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 62 و 64 و 65 أعلاه، وقام بارتكاب