مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسيالفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي

المادة 62

من قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي

ف 1يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.

ف 2وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 59.21 — madda.ma

الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي

المادة 60 – المادة 66
  1. المادة 60علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من ل
  2. المادة 61تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخدة ل
  3. المادة 62يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.
  4. المادة 63إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين 64 و 65 بعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخ
  5. المادة 64يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
  6. المادة 65يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:
  7. المادة 66يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 62 و 64 و 65 أعلاه، وقام بارتكاب
فهرس النص كاملا · 113 مادة