مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1330
الباب الرابع: التنظيم العام للتعليم المدرسيالفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي

المادة 65

من قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي

ف 1يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:

ف 2− مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي استخدم عن قصد بمؤسسته مربيا أو مدرسا أو مستخدما لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة؛

ف 3− مسؤول عن مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية أو الصحية المنصوص عليها في المادة 53 أعلاه، أو يعرقل القيام بها؛

ف 4− مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قام بتسجيل أو إعادة تسجيل متعلم لا يتوفر على تأمين فردي واسمي عن الحوادث المدرسية برسم السنة الدراسية الجارية؛

ف 5− مدير مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة، أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة غير قانونية، أو أنه شغل هذا المنصب دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

ف 6− مدير قام بتضمين الإعلانات الإشهارية المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياء أمورهم فيما يخص مستوى ونوع التعليم الملقن بها وشروط الولوج المطلوبة؛

ف 7− مسؤول قام بتغيير اسم المؤسسة دون مصادقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛

ف 8− مسؤول لم يعمل على كتابة اسم المؤسسة على واجهتها، وكذا رقم وتاريخ الترخيص المخول لها من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.

ف 9وفي حالة العود، يرفع الحد الأدنى للغرامة إلى خمسين ألف (50.000) درهم والحد الأقصى إلى سبعين ألف (70.000) درهم.

طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 59.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي

المادة 60 – المادة 66
  1. المادة 60علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل لمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من ل
  2. المادة 61تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، توجيه استفسار مكتوب لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المخالفة لأحكام هذا القانون والنصوص المتخدة ل
  3. المادة 62يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة (500) درهم وألفي (2000) درهم.
  4. المادة 63إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين 64 و 65 بعده، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخ
  5. المادة 64يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على:
  6. المادة 65يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) درهم إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل:
  7. المادة 66يوجد في حالة العود، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بسبب ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 62 و 64 و 65 أعلاه، وقام بارتكاب
فهرس النص كاملا · 113 مادة