مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الأول: الجامعات العمومية

المادة 32

من قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي

ف 1يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية.

ف 2كما يمكن، كلما دعت الضرورة لذلك، أن ينعقد المجلس بمبادرة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل.

ف 3يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.

ف 4وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد سبعة (7) أيام، على الأقل، عقد اجتماع ثان دون اعتبار شرط النصاب.

ف 5وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 59.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الجامعات العمومية

المادة 29 – المادة 55
  1. المادة 29يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
  2. المادة 30يتألف مجلس الجامعة من:
  3. المادة 31تساعد مجلس الجامعة في القيام بمهامه لجان دائمة، من بينها:
  4. المادة 32يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السن
  5. المادة 33يضطلع مجلس الجامعة بالمهام التالية:
  6. المادة 34يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  7. المادة 35يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، وي
  8. المادة 36إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة،
  9. المادة 37يساعد رئيس الجامعة في القيام بمهامه نواب للرئيس، يعين أربعة منهم من بين أساتذة التعليم العالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الج
  10. المادة 38يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها وفق التشريع الجاري به العمل.
  11. المادة 39تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
  12. المادة 40رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
  13. المادة 41يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة أو عمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
  14. المادة 42يتألف مجلس الأمناء، علاوة على رئيسه، من:
  15. المادة 43يرأس مجلس الأمناء شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.
  16. المادة 44يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  17. المادة 45تحدد التدابير اللازمة لتنظيم مجلس الأمناء وكيفيات سيره، بموجب نظام داخلي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل هذا المجلس.
  18. المادة 46يعمل مجلس الأمناء على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتك
  19. المادة 47يعد مجلس الأمناء تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه رئيسه إلى رئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات المجلس في هذا الشأن.
  20. المادة 48يحدث بكل مؤسسة جامعية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة
  21. المادة 49يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير
  22. المادة 50يسير المؤسسات الجامعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من
  23. المادة 51يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:
  24. المادة 52يساعد رئيس المؤسسة الجامعية في أداء مهامه، أربعة نواب وكاتب عام.
  25. المادة 53تحدث بكل مؤسسة جامعية لجنة علمية.
فهرس النص كاملا · 113 مادة