ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 32
ف 1يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السنة الموالية.
ف 2كما يمكن، كلما دعت الضرورة لذلك، أن ينعقد المجلس بمبادرة من رئيسه أو بطلب مكتوب من ثلث أعضائه على الأقل.
ف 3يتداول مجلس الجامعة بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل.
ف 4وإذا لم يتوفر هذا النصاب القانوني، جاز بعد سبعة (7) أيام، على الأقل، عقد اجتماع ثان دون اعتبار شرط النصاب.
ف 5وتتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 29 – المادة 55- المادة 29يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
- المادة 30يتألف مجلس الجامعة من:
- المادة 31تساعد مجلس الجامعة في القيام بمهامه لجان دائمة، من بينها:
- المادة 32يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السن
- المادة 33يضطلع مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- المادة 34يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، وي
- المادة 36إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة،
- المادة 37يساعد رئيس الجامعة في القيام بمهامه نواب للرئيس، يعين أربعة منهم من بين أساتذة التعليم العالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الج
- المادة 38يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 39تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
- المادة 40رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
- المادة 41يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة أو عمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 42يتألف مجلس الأمناء، علاوة على رئيسه، من:
- المادة 43يرأس مجلس الأمناء شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 44يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 45تحدد التدابير اللازمة لتنظيم مجلس الأمناء وكيفيات سيره، بموجب نظام داخلي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل هذا المجلس.
- المادة 46يعمل مجلس الأمناء على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتك
- المادة 47يعد مجلس الأمناء تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه رئيسه إلى رئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات المجلس في هذا الشأن.
- المادة 48يحدث بكل مؤسسة جامعية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 49يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير
- المادة 50يسير المؤسسات الجامعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من
- المادة 51يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:
- المادة 52يساعد رئيس المؤسسة الجامعية في أداء مهامه، أربعة نواب وكاتب عام.
- المادة 53تحدث بكل مؤسسة جامعية لجنة علمية.