ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 49
ف 1يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير الجامعة.
ف 2بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المخولة له بموجب هذا القانون، يتداول مجلس المؤسسة فيما يلي:
- –مشروع النظام الداخلي للمؤسسة قبل عرضه على مجلس الجامعة قصد المصادقة؛
- –مشروع ميزانية المؤسسة الجامعية؛
- –مخططات العمل السنوية الخاصة بالمؤسسة، ولا سيما التكوينات ومشاريع البحث وتطوير وتوسيع البنية التحتية والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية وكذا الشراكة؛
- –برنامج التقييم المؤسساتي للمؤسسة؛
- –مشاريع إحداث أو تغيير أو إدماج أو حذف:
- –مسالك التكوين الأساسي؛
- –عروض التكوين المستمر؛
- –بنيات البحث بالمؤسسة.
- –التقرير السنوي حول حصيلة أنشطة المؤسسة خلال السنة المنصرمة؛
- –تأديب الطلبة، وذلك عن طريق لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها وفق النص التنظيمي المشار إليه في المادة 90 أدناه؛
- –اقتراح كل تدبير من شأنه الرفع من أداء المؤسسة وعرضه على مجلس الجامعة.
ف 3مع مراعاة أحكام المادة 53 بعده، يحدث مجلس المؤسسة لجانا دائمة، ولا سيما:
- –لجنة الشؤون البيداغوجية والحياة الطلابية؛
- –لجنة البحث العلمي والابتكار والشراكة؛
- –لجنة تتبع الميزانية.
ف 4ويمكن للمجلس، إن اقتضى الحال، إحداث لجان دائمة أخرى أو لجان خاصة لدراسة قضايا معينة بمبادرة من رئيس المؤسسة.
ف 5ويحدد في النظام الداخلي لمجلس المؤسسة عدد اللجان الدائمة المذكورة وتأليفها ومهامها وكيفية سيرها.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 29 – المادة 55- المادة 31تساعد مجلس الجامعة في القيام بمهامه لجان دائمة، من بينها:
- المادة 32يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السن
- المادة 33يضطلع مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- المادة 34يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، وي
- المادة 36إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة،
- المادة 37يساعد رئيس الجامعة في القيام بمهامه نواب للرئيس، يعين أربعة منهم من بين أساتذة التعليم العالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الج
- المادة 38يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 39تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
- المادة 40رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
- المادة 41يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة أو عمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 42يتألف مجلس الأمناء، علاوة على رئيسه، من:
- المادة 43يرأس مجلس الأمناء شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 44يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 45تحدد التدابير اللازمة لتنظيم مجلس الأمناء وكيفيات سيره، بموجب نظام داخلي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل هذا المجلس.
- المادة 46يعمل مجلس الأمناء على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتك
- المادة 47يعد مجلس الأمناء تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه رئيسه إلى رئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات المجلس في هذا الشأن.
- المادة 48يحدث بكل مؤسسة جامعية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 49يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير
- المادة 50يسير المؤسسات الجامعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من
- المادة 51يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:
- المادة 52يساعد رئيس المؤسسة الجامعية في أداء مهامه، أربعة نواب وكاتب عام.
- المادة 53تحدث بكل مؤسسة جامعية لجنة علمية.
- المادة 54تنتظم هياكل التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار والأنشطة الموازية في كل مؤسسة جامعية في شكل:
- المادة 55تعتبر الشعبة بنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية للأساتذة الباحثين، وتنسيق عملهم، وتنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة، علاوة على المهام الأخرى التي يمكن أن