ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 30
ف 1يتألف مجلس الجامعة من:
- –رئيس الجامعة، بصفته رئيسا؛
- –ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –رئيس المجلس العلمي المحلي الذي يقع في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة؛
- –مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي يوجد مقر الجامعة في دائرة نفوذها الترابي؛
- –ممثل عن مؤسسات التكوين المهني الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للجامعة، يتم تعيينه من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- –رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة؛
- –رئيس مجلس الجماعة الذي يوجد في دائرة نفوذه الترابي مقر الجامعة؛
- –ممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- –ممثلين اثنين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الجامعة مع مراعاة المناصفة؛
- –أستاذ باحث أو أستاذة باحثة عن كل مؤسسة جامعية تابعة للجامعة منتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين المزاولين مهامهم بالمؤسسة الجامعية المعنية؛
- –أستاذة باحثة عن كل مؤسسة متوفرة على العدد الأكبر من الأساتذة الباحثين مقارنة مع باقي المؤسسات التابعة للجامعة، وفي حدود ثلاث مؤسسات، تنتخب من لدن ومن بين الأساتذة الباحثين المزاولين مهامهم بالمؤسسات المعنية؛
- –ثلاثة (3) أطر إدارية وتقنية منتخبين من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية العاملين بالجامعة؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن الطلبة منتخبين من لدن ومن بين الطلبة الذين يتابعون دراستهم بصفة قانونية بالجامعة المعنية.
ف 2يمكن لرئيس مجلس الجامعة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال المجلس.
ف 3تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين في مجلس الجامعة، وكذا مدة انتدابهم.
ف 4إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
ف 5يتولى المدير الإداري والمالي المشار إليه في المادة 37 أدناه مهام كتابة مجلس الجامعة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 29 – المادة 55- المادة 29يدير الجامعة مجلس ويسيرها رئيس.
- المادة 30يتألف مجلس الجامعة من:
- المادة 31تساعد مجلس الجامعة في القيام بمهامه لجان دائمة، من بينها:
- المادة 32يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السن
- المادة 33يضطلع مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- المادة 34يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، وي
- المادة 36إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة،
- المادة 37يساعد رئيس الجامعة في القيام بمهامه نواب للرئيس، يعين أربعة منهم من بين أساتذة التعليم العالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الج
- المادة 38يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 39تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
- المادة 40رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
- المادة 41يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة أو عمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 42يتألف مجلس الأمناء، علاوة على رئيسه، من:
- المادة 43يرأس مجلس الأمناء شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 44يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 45تحدد التدابير اللازمة لتنظيم مجلس الأمناء وكيفيات سيره، بموجب نظام داخلي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل هذا المجلس.
- المادة 46يعمل مجلس الأمناء على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتك
- المادة 47يعد مجلس الأمناء تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه رئيسه إلى رئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات المجلس في هذا الشأن.
- المادة 48يحدث بكل مؤسسة جامعية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 49يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير
- المادة 50يسير المؤسسات الجامعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من
- المادة 51يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:
- المادة 52يساعد رئيس المؤسسة الجامعية في أداء مهامه، أربعة نواب وكاتب عام.
- المادة 53تحدث بكل مؤسسة جامعية لجنة علمية.