ج.ر 7485 · ص 1308
الباب الرابع: حكامة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلميالفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 51
يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:
- –يترأس مجلس المؤسسة، ويضع جدول أعماله؛
- –يعد مشروع برنامج عمل المؤسسة للسنة الموالية ويعرضه على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي قبل رفعه إلى مجلس الجامعة للمصادقة؛
- –يعد النظام الداخلي لمجلس المؤسسة بعد استشارة أعضائه، ويرفعه إلى رئيس الجامعة قصد عرضه على المصادقة؛
- –يعد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ولهياكلها ويعرضه على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي قبل رفعه إلى مجلس الجامعة للمصادقة؛
- –يقترح المقتضيات التي تهم المؤسسة لإدراجها في النظام الداخلي للجامعة، وذلك بعد استشارة مجلس المؤسسة بشأنها؛
- –يعد، بعد استشارة مجلس المؤسسة، مشروع ميزانية المؤسسة؛
- –يشرف على تنظيم الدراسة والتكوين وتقييم المعارف؛
- –يوقع، إلى جانب رئيس الجامعة، على الشهادات التي تم تحضيرها في المؤسسة؛
- –يشرف على حسن أداء البنيات البيداغوجية وبنيات البحث والابتكار وبنيات الأنشطة الموازية الموجودة بالمؤسسة، وعلى حسن سير مصالحها الإدارية والمرافق التابعة لها؛
- –يسهر، في حدود اختصاصاته، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على حسن تدبير شؤون الأطر الإداريين والتقنيين العاملين بالمؤسسة؛
- –يسهر على احترام النظام الداخلي للمؤسسة؛
- –يعد حصيلة منجزات المؤسسة ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي قبل رفعها إلى مجلس الجامعة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 59.24 — madda.ma
الفصل الأول: الجامعات العمومية
المادة 29 – المادة 55- المادة 31تساعد مجلس الجامعة في القيام بمهامه لجان دائمة، من بينها:
- المادة 32يجتمع مجلس الجامعة، بدعوة من رئيسه، مرتين على الأقل في كل سنة محاسبية، إحداهما لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية، والأخرى لدراسة وحصر ميزانية السن
- المادة 33يضطلع مجلس الجامعة بالمهام التالية:
- المادة 34يسير الجامعة رئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 35يتولى رئيس الجامعة إعداد مشاريع مقررات مجلس الجامعة المشار إليها في المادة 33 أعلاه، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الأمناء الصادرة بموجب المادة 46 من هذا القانون، وي
- المادة 36إذا تغيب رئيس الجامعة أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه، لأي سبب من الأسباب، أو في حالة شغور المنصب، ناب عنه، بصفة مؤقتة أحد رؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة،
- المادة 37يساعد رئيس الجامعة في القيام بمهامه نواب للرئيس، يعين أربعة منهم من بين أساتذة التعليم العالي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، باقتراح من رئيس الج
- المادة 38يحدد الهيكل التنظيمي للجامعة والمؤسسات الجامعية التابعة لها وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 39تشتمل ميزانية الجامعة على ما يلي:
- المادة 40رئيس الجامعة هو الآمر بقبض موارد الجامعة وصرف نفقاتها.
- المادة 41يمكن للجامعات أن تساهم في رأسمال مقاولات خاصة أو عمومية وفق التشريع الجاري به العمل.
- المادة 42يتألف مجلس الأمناء، علاوة على رئيسه، من:
- المادة 43يرأس مجلس الأمناء شخصية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة العلمية وبخبرتها في التدبير العمومي، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 44يجتمع مجلس الأمناء، بدعوة من رئيسه في دورتين في السنة، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 45تحدد التدابير اللازمة لتنظيم مجلس الأمناء وكيفيات سيره، بموجب نظام داخلي يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل هذا المجلس.
- المادة 46يعمل مجلس الأمناء على تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير الجامعة على الصعيد الجهوي في انسجام تام مع السياسات العمومية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتك
- المادة 47يعد مجلس الأمناء تقريرا سنويا حول أداء الجامعة، ويرفعه رئيسه إلى رئيس الحكومة مصحوبا بتوصيات المجلس في هذا الشأن.
- المادة 48يحدث بكل مؤسسة جامعية مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون، ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين والموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة
- المادة 49يتداول مجلس المؤسسة في القضايا التي تهم التكوين والتأطير والبحث بالمؤسسة الجامعية، ويتخذ القرارات اللازمة لحسن سيرها وتطوير أدائها في انسجام مع استراتيجية تطوير
- المادة 50يسير المؤسسات الجامعية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عمداء بالنسبة للكليات ومديرون بالنسبة للمدارس والمعاهد، يختارون بعد إعلان مفتوح للترشيحات من
- المادة 51يتولى العميد أو المدير، تحت إشراف رئيس الجامعة، تسيير المؤسسة الجامعية والسهر على حسن أدائها، ويقوم، لهذه الغاية، بالمهام التالية:
- المادة 52يساعد رئيس المؤسسة الجامعية في أداء مهامه، أربعة نواب وكاتب عام.
- المادة 53تحدث بكل مؤسسة جامعية لجنة علمية.
- المادة 54تنتظم هياكل التعليم والتكوين والبحث العلمي والابتكار والأنشطة الموازية في كل مؤسسة جامعية في شكل:
- المادة 55تعتبر الشعبة بنية لتأطير الأنشطة البيداغوجية والعلمية للأساتذة الباحثين، وتنسيق عملهم، وتنظيم برامج التداريب لفائدة الطلبة، علاوة على المهام الأخرى التي يمكن أن