المادة 4
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية، على وجه الخصوص، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:
ف 21. توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
ف 32. اتخاذ التدابير اللازمة بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
ف 43. تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين؛
ف 54. العمل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة معها؛
ف 65. تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة لل
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها و
- المادة 3يعتبر منخرطا، ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي:
- المادة 4تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية، على وجه الخصوص، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:
- المادة 5يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية، إلا