مادةmadda
FR

ف 1تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية، على وجه الخصوص، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:

ف 21. توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛

ف 32. اتخاذ التدابير اللازمة بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛

ف 43. تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين؛

ف 54. العمل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة معها؛

ف 65. تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 60.18 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة لل
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها و
  3. المادة 3يعتبر منخرطا، ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي:
  4. المادة 4تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية، على وجه الخصوص، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:
  5. المادة 5يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية، إلا
فهرس النص كاملا · 28 مادة