ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 23
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
ف 2ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية
المادة 23 – المادة 28- المادة 23خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفا
- المادة 24يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذل
- المادة 25يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 8 أعلاه في هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات
- المادة 26توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ وكذا
- المادة 27تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيا
- المادة 28يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.