مادةmadda
FR

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 60.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أحكام مختلفة وختامية

المادة 23 – المادة 28
  1. المادة 23خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفا
  2. المادة 24يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذل
  3. المادة 25يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 8 أعلاه في هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات
  4. المادة 26توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ وكذا
  5. المادة 27تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيا
  6. المادة 28يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 28 مادة