ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في الموارد:
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية؛
- –واجبات الانخراط والاشتراكات للأعضاء المنخرطين؛
- –حصيلة المساهمات المالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
- –الإعـانـات الـمـمـنـوحـة مـن قـبـل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- –الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛
- –الهبات والوصايا؛
- –المداخيل المتفرقة.
ف 3في النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار:
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانا
- المادة 21تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية ولمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما
- المادة 22تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.