ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 22
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ف 2ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 19 – المادة 22- المادة 19تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 20تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانا
- المادة 21تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية ولمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما
- المادة 22تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.