قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.20.76 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 60.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف، بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 60.18 المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بتطوان في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 28 مادة
المادة الأولى
تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية»، ويشار إليها فيما يلي باسم «المؤسسة».
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها ولفائدة أزواجهم وأبنائهم.
المادة 3
يعتبر منخرطا، ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي:
- –جميع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها وكذا أزواجهم وأبناؤهم؛
- –مـوظـفـو الـمـديرية العامة للوقاية المدنية الموجودون في وضعية إلحاق لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى.
يستفيد من خدمات المؤسسة متقاعدو المديرية العامة للوقاية المدنية وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين المتوفين في طور العمل والذين كانوا يعملون بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
المادة 4
تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية، على وجه الخصوص، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:
1. توفير خدمات ومرافق اجتماعية وترفيهية ومراكز للاصطياف والتخييم وتنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
2. اتخاذ التدابير اللازمة بشراكة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة لتقديم خدمات في مجال التغطية الصحية والتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم؛
3. تشجيع مشاريع سكنية أو العمل على إنجازها لفائدة المنخرطين؛
4. العمل على تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الاستفادة بشروط تفضيلية من الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة عبر الشراكة معها؛
5. تقديم أو تيسير الولوج إلى خدمات اجتماعية أخرى لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم.
المادة 5
يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة المشار إليه في المادة 6 أدناه.
المادة 6
تتكون أجهزة المؤسسة من:
1. مجلس التوجيه والمراقبة؛
2. اللجنة المديرية؛
3. اللجان الجهوية للتتبع.
المادة 7
يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:
- –عضو واحد (1) عن كل مديرية من المديريات المركزية للمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا عن المدرسة الوطنية للوقاية المدنية.
يعين كل عضو من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- –ثلاثة أعضاء يمثلون موظفي الوقاية المدنية العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، يعينهم مجلس التوجيه والمراقبة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجها، يتم تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
المادة 8
يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:
- –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
- –تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
- –إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد المصادقة عليه؛
- –تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
- –المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- –تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛
- –تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية؛
- –تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- –ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
- –دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
- –اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
- –البت في قبول الهبات والوصايا؛
- –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
المادة 9
يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.
وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
تكون مهام أعضاء المجلس مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
المادة 12
تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
المادة 13
تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- –تحضير أشغال مجلس التوجيه والمراقبة وتنفيذ قراراته؛
- –القيام وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والمراقبة بإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية العائلية والاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها المزاولين عملهم أو المحالين على التقاعد ولذوي حقوقهم؛
- –إدارة وتدبير الأعمال المشار إليها في البند السابق؛
- –إبداء الرأي وتقديم المقترحات فيما يتعلق بإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
المادة 14
يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- –القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها؛
- –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –القيام بتشغيل مستخدمي المؤسسة وفق النظام الأساسي الخاص بهم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه؛
- –تمثيل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها.
يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والمراقبة قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.
كما يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 15
تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة واجتماعات اللجنة المديرية ويعد محاضر في شأنها.
يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والمراقبة.
ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 16
يعهد إلى أمين المال بما يلي:
- –تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛
- –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛
- –توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛
- –إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والمراقبة.
ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 17
تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
المادة 18
تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والمراقبة وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه والمراقبة باقتراح من المسؤول الجهوي للوقاية المدنية المعني.
المادة 19
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
في الموارد:
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية؛
- –واجبات الانخراط والاشتراكات للأعضاء المنخرطين؛
- –حصيلة المساهمات المالية للمنخرطين في تمويل بعض الخدمات المقدمة لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم؛
- –الإعـانـات الـمـمـنـوحـة مـن قـبـل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- –الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين؛
- –الهبات والوصايا؛
- –المداخيل المتفرقة.
في النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار:
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 20
تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى إلزاميا تحت مسؤولية مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع هؤلاء تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والمراقبة داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر بعد اختتام السنة المالية.
المادة 21
تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للإدارة الترابية ولمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.
المادة 22
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 23
خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجوز للإدارة أن تضع رهن إشارة المؤسسة موظفين بطلب منهم، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
ويمكن إلحاق موظفين لديها وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 24
يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.
المادة 25
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة المشار إليه في المادة 8 أعلاه في هذا القانون كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي يتم إعداد نظام مؤقت من طرف لجنة يعين أعضاؤها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وتعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.
المادة 26
توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ عقارات ومنقولات الدولة الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف المتعلقة بها.
كما تنقل، بدون مقابل، وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من نفس التاريخ، العقارات والمنقولات والأصول التي تمتلكها جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ.
المادة 27
تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لرجال المطافئ في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة، قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 28
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.