ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 15
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
ف 2ويحضر اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة واجتماعات اللجنة المديرية ويعد محاضر في شأنها.
ف 3يعد تقرير اللجنة المديرية الأدبي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والمراقبة.
ف 4ويؤازره في ممارسة مهامه الكاتب العام المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 13تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 14يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- المادة 15تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 16يعهد إلى أمين المال بما يلي: