ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 12
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 13تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 14يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- المادة 15تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 16يعهد إلى أمين المال بما يلي: