ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 16
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1يعهد إلى أمين المال بما يلي:
- –تدبير شؤون ممتلكات المؤسسة ومواردها، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل المدير ومسك محاسبتها؛
- –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة تحت سلطة المدير؛
- –توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير أو المدير المساعد عند الاقتضاء؛
- –إعداد التقرير المالي وتقديمه إلى مجلس التوجيه والمراقبة.
ف 2ويؤازره في ممارسة مهامه أمين المال المساعد الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 13تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 14يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- المادة 15تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
- المادة 16يعهد إلى أمين المال بما يلي: