مادة madda
FR

ف 1يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:

  1. –القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها؛
  2. –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –القيام بتشغيل مستخدمي المؤسسة وفق النظام الأساسي الخاص بهم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه؛
  4. –تمثيل المؤسسة أمام القضاء ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والمراقبة.

ف 2المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها.

ف 3يمكن أن يتلقى تفويضا من مجلس التوجيه والمراقبة قصد اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة.

ف 4كما يجوز له أن يفوض بعضا من سلطه إلى المدير المساعد الذي يؤازره في ممارسة مهامه وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 60.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة المديرية

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12تتألف اللجنة المديرية من مدير ومدير مساعد وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد يعينون جميعا من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  2. المادة 13تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
  3. المادة 14يسير المدير المؤسسة ويتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
  4. المادة 15تناط بالكاتب العام مهمة التسيير الإداري للمؤسسة، وخاصة في ما يتعلق بالمراسلات ومسك الربائد.
  5. المادة 16يعهد إلى أمين المال بما يلي:
فهرس النص كاملا · 28 مادة