ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع
المادة 17
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
ف 2ويعهد إليها بتتبع تنفيذ أنشطة المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.
ف 3ويعهد إليها أيضا بدراسة كل مشروع أو برنامج يحال إليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة وباقتراح جميع التدابير الكفيلة بتنمية جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع
المادة 17 – المادة 18- المادة 17تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
- المادة 18تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والمراقبة وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه و