مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع

المادة 18

من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية

تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والمراقبة وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه والمراقبة باقتراح من المسؤول الجهوي للوقاية المدنية المعني.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 60.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اللجان الجهوية للتتبع

المادة 17 – المادة 18
  1. المادة 17تحدث اللجان الجهوية للتتبع في كل جهة من جهات المملكة.
  2. المادة 18تتألف كل لجنة جهوية للتتبع من رئيس يعين من قبل مجلس التوجيه والمراقبة وثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة أعضاء يمثلون الموظفين يعينون كذلك من طرف مجلس التوجيه و
فهرس النص كاملا · 28 مادة