ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 7
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:
- –عضو واحد (1) عن كل مديرية من المديريات المركزية للمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا عن المدرسة الوطنية للوقاية المدنية.
ف 2يعين كل عضو من بين المسؤولين أو الموظفين العاملين بها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- –ثلاثة أعضاء يمثلون موظفي الوقاية المدنية العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، يعينهم مجلس التوجيه والمراقبة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 3إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجها، يتم تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:
- المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:
- المادة 9يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين
- المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.