مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 10

من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية

ف 1يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين.

ف 2وتكون مداولات المجلس صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 60.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:
  2. المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:
  3. المادة 9يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
  4. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين
  5. المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 28 مادة