مادةmadda
FR

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
  2. –تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
  3. –إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد المصادقة عليه؛
  4. –تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
  5. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  6. –المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
  7. –المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
  8. –تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛
  9. –تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية؛
  10. –تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
  11. –ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
  12. –دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
  13. –اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
  14. –البت في قبول الهبات والوصايا؛
  15. –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 60.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:
  2. المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:
  3. المادة 9يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
  4. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين
  5. المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
فهرس النص كاملا · 28 مادة