ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 8
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:
- –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛
- –تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
- –إعداد النظام الداخلي للمؤسسة وعرضه على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية قصد المصادقة عليه؛
- –تحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
- –المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يفوق مبلغها 1.000.000 درهم؛
- –المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات العامة والخاصة التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
- –تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية لفائدة المؤسسة؛
- –تحديد المعايير المعتمدة لإعفاء المنخرطين ذوي الدخل المحدود من أداء الاشتراكات السنوية؛
- –تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- –ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
- –دراسة التقرير السنوي للأنشطة الذي يقدمه إليه مدير اللجنة المديرية والمصادقة عليه؛
- –اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
- –البت في قبول الهبات والوصايا؛
- –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الداخلية، رئيسا، والمدير العام للوقاية المدنية بصفته نائبا للرئيس، من:
- المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بما يلي:
- المادة 9يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أن يحدث لأجل القيام بالمهام المسندة إليه بموجب هذه المادة، كل لجنة متخصصة يراها ضرورية.
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة باستدعاء من رئيسه كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. وتكون مداولاته موضوع محاضر توقع من قبل الأعضاء الحاضرين
- المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس مجانية، على أنه يجوز أن تمنح تعويضات عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.