ج.ر 6908 · ص 4355
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة 5
من قانون رقم 60.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية
ف 1يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.
ف 2ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا دفتر تحملات مصادق عليه من طرف مجلس التوجيه والمراقبة المشار إليه في المادة 6 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 60.18 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للعاملين بالمديرية العامة لل
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية وبالمصالح الخارجية التابعة لها و
- المادة 3يعتبر منخرطا، ويستفيد من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، ووفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي:
- المادة 4تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، وتضطلع لهذه الغاية، على وجه الخصوص، وفق شروط يحددها نظامها الداخلي، بالمهام التالية:
- المادة 5يمنع إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمديرية العامة للوقاية المدنية، إلا