مادة madda
FR

يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المحدث بموجب القانون رقم 98.15 ، في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، ويقوم بالبت في جميع القضايا المرتبطة به.

سؤال عن المادة 10؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 60.22 — madda.ma

الباب الرابع: تدبير النظام

المادة 9 – المادة 10
  1. المادة 9يعهد بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في هذا ال
  2. المادة 10يختص مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص الجاري بها العمل، بالنظر خلال اجتماعاته المتعلقة بتدبير نظام التأمين
فهرس النص كاملا · 18 مادة